السيد محمد حسن الترحيني العاملي
425
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( كان حيا باقيا ) ، لأنه في حكم الميت في ذلك . وهل يلحقه باقي أحكامه ( 1 ) من إنفاذ وصاياه السابقة على الردة ، وعدم قبوله التملك بعدها ( 2 ) نظر من مساواته له ( 3 ) في الأحكام ، وكونه حيا ( 4 ) ولا يلزم من مساواته الميت في جملة من الأحكام ( 5 ) إلحاقه به مطلقا ( 6 ) . ولو أدخلنا المتجدد في ملكه كالاحتطاب والاحتشاش صار إرثا ( 7 ) ، وعلى هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيا وهو بعيد ( 8 ) ومعه ( 9 ) ففي اختصاص وارثه عند ارتداده به ( 10 ) أو عند التكسب ( 11 )